منتدى حمده بومنصورة *ينبوع المعرفة * الطارف

حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً .. أهلاً بك بين اخوانك واخواتك آملين أن تلقى المتعة والفائدة معنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى حمده بومنصورة *ينبوع المعرفة * الطارف

حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً .. أهلاً بك بين اخوانك واخواتك آملين أن تلقى المتعة والفائدة معنا

منتدى حمده بومنصورة *ينبوع المعرفة * الطارف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى حمده بومنصورة *ينبوع المعرفة * الطارف

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 35 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 35 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 320 بتاريخ السبت 17 ديسمبر 2016 - 23:28

المواضيع الأخيرة

»  صور مشبات رخاميه صور مشبات حجر ملكيه اشكال 2021
الإجازات والعقوبات Emptyالثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 12:10 من طرف جمال ديكورك

» صور مشبات بافضل الديكورات والابداعات الجديده والمستمر في المشبات حيث نقوم بكافت اعمال المشبات بافضل الاسعار واجمل التصميم ديكورات روعه ديكورات مشبات حديثه افضل انواع المشبات في السعوديه افضل اشكال تراث غرف تراثية
الإجازات والعقوبات Emptyالإثنين 23 نوفمبر 2020 - 14:30 من طرف جمال ديكورك

»  صور مشبات صور مشبات رخام صور مشبات ملكيه صور مشبات فخمه صور مشبات روعه صور مشبات جد
الإجازات والعقوبات Emptyالإثنين 26 أكتوبر 2020 - 12:59 من طرف جمال ديكورك

» صور مشبات ومدافى بتصميم مودران مشبات رخام جديده
الإجازات والعقوبات Emptyالثلاثاء 26 مايو 2020 - 14:26 من طرف جمال ديكورك

»  كراس التمارين والكتابة للسنة الاولى ابتدائي
الإجازات والعقوبات Emptyالأحد 13 أكتوبر 2019 - 1:44 من طرف kaddour_metiri

» تصميم بابداع وعروض لجمال ديكور بيتلك صور مشبات مشبات رخام مشبات الرياض
الإجازات والعقوبات Emptyالإثنين 14 يناير 2019 - 23:34 من طرف shams

» بيداغوجية الدعم بدل الاستدراك
الإجازات والعقوبات Emptyالثلاثاء 31 يوليو 2018 - 23:31 من طرف shams

» بالمحبة والاقتداء ننصره.
الإجازات والعقوبات Emptyالأربعاء 11 يوليو 2018 - 12:58 من طرف shams

» Le Nom .مراجعة
الإجازات والعقوبات Emptyالجمعة 25 مايو 2018 - 17:22 من طرف أم محمد

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 16045 مساهمة في هذا المنتدى في 5798 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 11084 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو houda-56 فمرحباً به.

.: زوار ينبوع المعرفة :.

لغة الينبوع

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

برامج للكمبيوتر

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

+google

مواقيت الصلاة


2 مشترك

    الإجازات والعقوبات

    حمده
    حمده
    Admin


    عدد المساهمات : 1749
    تاريخ التسجيل : 22/02/2010

    الإجازات والعقوبات Empty الإجازات والعقوبات

    مُساهمة من طرف حمده الجمعة 26 فبراير 2010 - 9:02

    الإجازات والعقويات
    المرجع : الأمر رقم رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويليه سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
    أولا: الأجازات والغيابات :
    1 ـ أيام الراحة القانونية :
    المادة 191 للموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به ...
    المادة 192 للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر أيام راحة قانونية
    المادة 193 يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر أيام راحة قانونية ،
    وللموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة .
    2 ـ العطل :
    المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر .
    المادة 196 تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعي التي تمتد من أول
    يوليو ( جويليه ) من السنة السابقة للعطلة إلى 30يونيو ( جوان ) من سنة العطلة .
    بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة .
    المادة 197تحتسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل .
    المادة 198 كل فترة تساوي 24 يوما أو 04 أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر .
    وتعتبر كل فترة عمل تتعدى 15 يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف .
    المادة 199 يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة سلطاته للضرورة الملحة للمصلحة .
    المادة 200 لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية .
    المادة 201 توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر .
    ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية ومن الحقوق المرتبطة بها والمنصوص عليها في التشريع المعمول به .
    المادة 202 لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به مهما كانت مدتها الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية .
    المادة 203 يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا .
    المادة 204 تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
    ـ فترة العمل الفعلي ـ فترة العطلة السنوية ـ فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة
    ـ فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه
    ـ فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل . ـ فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية .
    المادة 205 لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب .
    المادة 206 يمنع تأجيل العطلة السنوية ، كلها أو جزء منها من سنة إلى أخرى .
    غير أنه يمكن الإدارة إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين .
    3 ـ الغيابات
    المادة 207 باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر لا يمكن الموظف مهما تكن رتبته أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها .
    يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي .
    المادة 208 يمكن الموظف شريطة تقديم مبرر مسبق الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الآتية :
    ـ لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة ، في حدود 04 ساعات في الأسبوع تتماشى مع
    ضرورة المصلحة ، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها .
    ـ للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
    ـ للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب .
    ـ لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به .
    ـ للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية .
    المادة 209 يمكن للموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات أو الملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي لها علاقة بنشاطاته المهنية .
    المادة 210 للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة .
    المادة 211 يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها
    في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر .
    المادة 212 للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته 03 أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
    ـ زواج الموظف ـ ازدياد طفل للموظف ـ ختان ابن الموظف ـ زواج أحد فروع الموظف
    ـ وفاة زوج الموظف ـ وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه .
    المادة 213 تستفيد المرأة الموظفة خلال فترة الحمل والولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به .
    المادة 214 للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (06) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (06) الموالية .
    يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة .
    ملاحظة : بالنسبة للعاملات في قطاع التربية ونظرا لارتباطهن بساعات التدريس تعتبر ساعات الفراغ هي ساعات تستغل لإرضاع أبنائهن ولا يحق لهن برمجة مدة الغياب .
    المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة ، لا يمكن أن تتجاوز مدتها 10 أيام في السنة .
    إنهـــاء الخدمة :
    المادة 216 ينتج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
    ـ فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها.
    ـ فقدان الحقوق المدنية
    ـ الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
    ـ العزل
    ـ التسريح
    ـ الإحالة على التقاعد
    ـ الوفاة

    ثانيا : العقوبات :
    المادة 161 يتوقف تحديد العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ، ومسؤولية الموظف المعني والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة
    أو بالمستفيدين من المرفق العام .
    المادة 162 تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين .

    المادة 163 تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى 04 درجات
    الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة
    التنبيه
    الإنذار الكتابي
    التوبيخ
    التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى (3) أيام
    الشطب من قائمة التأهيل التوقيف عن العمل
    من 04 إلى 08 أيام
    التنزيل مندرجة إلى درجتين
    النقل الإجباري التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة
    التسريح
    المادة 164 يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك على عقوبات أخرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه .
    المادة 165 تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني .
    تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي والتي يجب أن تبت في
    القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى 45 يوما من تاريخ إخطارها .
    المادة 166 ..................................يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل أي 45 يوما
    المادة 167 يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية .
    الماد 168 يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك .ويبلغ بتاريخ مثوله قبل 15 يوما على الأقل بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام .
    يمكن الموظف في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي تمثيله من قبل مدافعه.
    في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية .
    المادة 169 يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا . ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه .
    المادة 172 يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبات التأديبية في أجل لا يتعدى 08 أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار ويحفظ في ملفه الإداري .
    المادة 173 في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا .
    يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي .
    إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة يسترجع الموظف كامل حقوقه
    والجزء الذي خصم من راتبه .
    المادة 174 يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه .
    ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز 06 أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب
    لا يتعدى النصف .
    المادة 175 يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار .
    المادة 176 يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى والثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة .
    وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة .



    تصنيف الأخطاء المهنية : المواد 177 ، 178 ،179 ، 180 ،181 ،
    أخطاء من الدرجة الأولى أخطاء من الدرجة الثانية أخطاء من الدرجة الثالثة أخطاء من الدرجة الرابعة
    كل إخلال بالانضباط العام الذي يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة .
    الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية . تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية
    إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه
    رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول
    إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية .
    استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة
    الاستفادة من امتيازات ، من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته .
    ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل
    التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات أو أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة .
    إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة .
    تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية
    الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح .


    المادة 183 تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 إلى 181 من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة كما هو منصوص عليها في المادة 163
    المادة 184 إذا تغيب الموظف لمدة 15 يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار .
    المادة 185 لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية .[b]
    avatar
    عنطر


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 12/01/2012
    العمر : 66

    الإجازات والعقوبات Empty رد: الإجازات والعقوبات

    مُساهمة من طرف عنطر الخميس 12 يناير 2012 - 14:46

    شكرا على العمل الذي تقومون به

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 19:37